البهوتي
627
كشاف القناع
السيد من الألف لم يعتق ) لأنه لا حق له في ذمته حتى يبرئه منه ( ولم يبطل التعليق ) ( 1 ) بالابراء لأنه لغو ( فإن خرج ) المعلق عتقه على صفة ( عن ملكه ) أي ملك سيده الذي علق عتقه عليها ( قبل وجود الصفة ببيع أو غيره ) من هبة وجعالة وأجرة في إجارة ونحوها ووجدت الصفة وهو في ملك الغير ( لم يعتق ( 2 ) لقوله ( ص ) : لا طلاق ولا عتاق ولا بيع فيما لا يملك ابن آدم ولأنه لا ملك له عليه فلم يعتق كما لو لم يتقدم له عليه ملك ( فإن عاد ) المعلق عتقه على صفة ( إلى ملكه ) أي ملك المعلق للعتق ( عادت الصفة ) ( 3 ) فمتى وجدت وهو في ملكه عتق ( ولو ) كانت ( وجدت في حال زوال ملكه ) أي المعلق عنه ، لأن التعليق والشرط وجدا في ملكه . فأشبه ما لم يتخللهما زوال ملك ولا وجود صفة حال زواله ( ويبطل ) التعليق ( بموت السيد ) المعلق لزوال ملكه زوالا غير قابل للعود ( وإذا قال ) لعبده : ( إن دخلت الدار بعد موتي فأنت حر لم يصح ) التعليق ( ولم يعتق ) العبد ( بوجود الشرط ) لأنه علق عتق على صفة توجد بعد موته وزوال ملكه . فلم تصح كما لو قال : إن دخلت الدار بعد بيعي لك فأنت حر ، ولأنه إعتاق له بعد استقرار ملك غيره عليه فلم يعتق به كالمنجز ( و ) لو قال السيد لعبده ( إن دخلت الدار فأنت حر بعد موتي فدخلها في حياة السيد صار مدبرا ) لوجود الصفة التي علق عليهما تدبيره ( وإن دخلها بعد موته ) أي السيد ( لم يعتق ) العبد . وبطل التعليق لما تقدم ( و ) إن قال سيد لعبده ( أنت حر بعد موتي بشهر صح ) كما لو وصى بإعتاقه وكما لو وصى أن تباع سلعته ويتصدق بثمنها ( وما كسب ) العبد ( بعد الموت وقبل وجود الشرط ف ) - هو ( للورثة ) ككسب أم الولد في حياة سيدها ( وليس لهم ) أي الورثة ( التصرف فيه ) أي في العبد الذي قال له سيده : أنت حر بعد موتي بشهر ( بعد الموت وقبل وجود الشرط ببيع ونحوه ) كالموصي بعتقه قبله والموصى به لمعين قبل قبوله ( وإن قال ) السيد لعبده : ( أخدم زيدا سنة بعد موتي ثم أنت حر صح ) ذلك . فإذا فعل ذلك وخرج من الثلث